السيد أحمد الموسوي الروضاتي

43

إجماعات فقهاء الإمامية

وهذا مذهب النظام ، وقد حكي عن جعفر القصي ، والمحكمة كلهم على جوازه ، هؤلاء من العامة وليسوا من الخاصة على ما قدمناه . الإعلام / باب الطلاق * الطلاق لا يقع على كل حال إلا بشهادة مسلمين عدلين * عند العامة الطلاق قد يقع وإن لم يحضره الشاهدان - الاعلام - الشيخ المفيد ص 37 ، 38 : باب الطلاق : واتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع على كل حال إلا بشهادة مسلمين عدلين ، فمن لم يشهده عدلان فالمتلفظ بطلاقها على ثبوت النكاح . وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وأن الطلاق قد يقع وإن لم يحضره الشاهدان . * الطلاق لا يقع بغير لفظه وإن عبر به وعبر عنه سائر الألفاظ العربية مما سواه * عند العامة الطلاق قد يقع بغير لفظه إذا أريد بذلك لفظ الطلاق - الاعلام - الشيخ المفيد ص 38 : باب الطلاق : واتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع بغير لفظه وإن عبر به وعبر عنه سائر الألفاظ العربية مما سواه . وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أنه قد يقع بغير لفظه إذا أريد بذلك لفظ الطلاق . * الطلاق لا يقع بالشروط على كل حال * عند العامة الطلاق واقع بالشروط على اختلافها والوقت والزمان - الاعلام - الشيخ المفيد ص 38 ، 39 : باب الطلاق : واتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع بالشروط على كل حال . وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أنه واقع بالشروط على اختلافها والوقت والزمان . * الطلاق لا يقع باليمين * عند العامة اليمين في الطلاق يمين في التحقيق وقد يقع بالحلف فيها الطلاق - الاعلام - الشيخ المفيد ص 39 : باب الطلاق : واتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع باليمين ، مثل أن يقول بطلاق زوجتي ان أفعل كذا لم يقع ، ولا يكون يمينا على كل حال . وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وأن اليمين في الطلاق يمين في التحقيق . وقد يقع بالحلف فيها